مركز المعجم الفقهي
18211
فقه الطب
- العروة الوثقى جلد : 1 من صفحة 373 سطر 17 إلى صفحة 375 سطر 7 ( فصل ) : فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور : ( ( الأول ) ) : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى البلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفيه أيضا ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، وإلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغيرة والكبيرة بشرط أن يكون مسلما ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان وإلا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق . ( الثاني ) : يستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . ( الثالث ) : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضا هذا الدعاء : ( اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك ) وأيضا : ( يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور ) وأيضا : ( اللهم ارحمني فإنك رحيم ) . ( الرابع ) : نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب أذاه . ( الخامس ) : قراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) وآية السخرة وهي : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ) إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : ( لله ما في السماوات والأرض ) إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراء القرآن .